القرطبي

212

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

تصرف في محل ، وهو لا يثبت في الذمة . احتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ) لفظ الترمذي . وقال : وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن ، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب . وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ابن العربي : وسرد أصحاب الشافعي في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح منها شئ فلا يعول عليها ، ولم يبق إلا ظاهر الآية . السادسة - قوله تعالى : ( فلما آتاهم من فضله ) أي أعطاهم . ( بخلوا به ) أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير ، وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا . وقد مضى البخل في [ آل عمران ] ( 1 ) . ( وتولوا ) أي عن طاعة الله . ( وهم معرضون ) أي عن الاسلام ، أي مظهرون للاعراض عنه . السابعة - قوله تعالى : ( فأعقبهم نفاقا ) مفعولان أي أعقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم . وقيل : أي أعقبهم البخل نفاقا ، ولهذا قال : " بخلوا به " . ( إلى يوم يلقونه ) في موضع خفض ، أي يلقون بخلهم أي جزاء بخلهم كما يقال : أنت تلقى غدا عملك . وقيل : ( إلى يوم يلقونه ) أي يلقون الله . وفي هذا دليل على أنه مات منافقا . وهو يبعد أن يكون المنزل فيه ثعلبة أو حاطب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها . ( بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) كذبهم نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك . الثامنة - قوله تعالى : " نفاقا " النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر . فأما إذا كان في الأعمال فهو معصية . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا

--> ( 1 ) راجع ج 4 ص 290 .